Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 178

  1. الجنائز
  2. الدفن وتوابعه
  3. هل يجوز نبش القبر؟

وجاء في "مجموع الفتاوى" (٢٤/ ٣٠٤): "وسئل ﵀ عن قوم لهم تربة، وهي في مكان منقطع، وقتل فيها قتيل، وقد بنوا لهم تربة أخرى؛ هل يجوز نقل موتاهم إِلى التربة المُسْتَجَدَّةِ أم لا؟

فأجاب: لا يُنبش الميت لأجل ما ذُكِر. والله أعلم" انتهى.

وسألت شيخنا ﵀ عن قول بعض العلماء: "ولو حُفر القبر فوُجَد فيه عظام الميت باقية؛ لا يُتمّ الحافر حفره"؟

فقال: "به أقول".

وسألته ﵀: هل يجوز نبش القبر لإِخراج مالٍ تُرك في القبر؟

فقال: "نعم".

وسألته ﵀: إذا صار جسم الميت تراباً؛ فهل ينتفع من المكان بزرعٍ أو نحوه؟

فأجاب: هذا يُتصوّر في أرضٍ قَفْرٍ؛ دُفن فيها ميت، ثمّ أصَبَح هذا الميت تراباً ورميماً، فبهذا التصوّر الضيّق؛ نعم، كما يروى عن أبي العلاء المعرّي أنه قال:

صَاحِ هذي قبورُنا تملأ الرَّحب (١) ... فأين القبور من عهد عادِ

خفَف الوطء (٢) ما أظنّ ... أديم الأرض إلاَّ من هذه الأجساد

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 178 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.