فرحمه الله، ما كان أتبعه للسّنة! ".
تحريم وضع الرياحين والورود على القبور:
ولا يُشرع وضع الآس ونحوها من الرياحين والورود على القبور؛ لأنّه لم يكن من فعل السّلف، ولو كان خيراً لسبقونا إِليه، وقد قال ابن عمر ﵄: "كلّ بدعةٍ ضلالة وإنْ رآها النّاس حسنة" (١).
عدم وضع الجريدة على القبر:
ورأى ابن عمر ﵄ فُسْطاطاً (٢) على قبر عبد الرحمن، فقال: انزعه يا غلام! فإِنّما يُظلّه عمله" (٣).
نقْل الميت:
لا يجوز نقْل الميت من بلد إلى بلد -ولو أوصى بذلك-؛ لأنّه ينافي الإِسراع الذي أمر به ﷺ: "أسرعوا بالجنازة؛ فإِن تكُ صالحة؛ فخير تقدمونها ... " (٤).
وسألت شيخنا ﵀ عن قول بعض العلماء: "يحرم نقل الميت من بلد إِلى بلد؛ إِلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، فإِنّه يجوز النقل إِلى إِحدى هذه البلاد لشرفها وفضلها"؟