Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 211

  1. الجنائز
  2. زيارة القبور
  3. نقل الميت:

فرحمه الله، ما كان أتبعه للسّنة! ".

تحريم وضع الرياحين والورود على القبور:

ولا يُشرع وضع الآس ونحوها من الرياحين والورود على القبور؛ لأنّه لم يكن من فعل السّلف، ولو كان خيراً لسبقونا إِليه، وقد قال ابن عمر ﵄: "كلّ بدعةٍ ضلالة وإنْ رآها النّاس حسنة" (١).

عدم وضع الجريدة على القبر:

ورأى ابن عمر ﵄ فُسْطاطاً (٢) على قبر عبد الرحمن، فقال: انزعه يا غلام! فإِنّما يُظلّه عمله" (٣).

نقْل الميت:

لا يجوز نقْل الميت من بلد إلى بلد -ولو أوصى بذلك-؛ لأنّه ينافي الإِسراع الذي أمر به ﷺ: "أسرعوا بالجنازة؛ فإِن تكُ صالحة؛ فخير تقدمونها ... " (٤).

وسألت شيخنا ﵀ عن قول بعض العلماء: "يحرم نقل الميت من بلد إِلى بلد؛ إِلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، فإِنّه يجوز النقل إِلى إِحدى هذه البلاد لشرفها وفضلها"؟

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 211 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.