فأجاب: "نحن مع النصوص"؛ يشير ﵀ إِلى عدم الجواز؛ لمنافاة الإِسراع الذي أَمَر به النّبيّ ﷺ. والله أعلم.
ما يحرم عند القبور
ويحرم عند القبور ما يأتي:
١ - الذبح والنّحر؛ لقوله ﷺ: "لا عَقْرَ في الإِسلام".
قال عبد الرزّاق بن همام: "كانوا يَعْقِرون (١) عند القبر بقرة أو شاة" (٢).
قال شيخنا ﵀: "قال النووي في "المجموع" (٥/ ٣٢٠): "وأمّا الذبح والعقر عند القبر؛ فمذموم؛ لحديث أنس هذا، رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح".
قلت [أي: شيخنا ﵀]: "وهذا إِذا كان الذبح هناك لله -تعالى- وأمّا إِذا كان لصاحب القبر -كما يفعله بعض الجهال- فهو شرك صريح (٣)، وأكله حرام وفسق ... ".
٢ - رفْعها زيادة على التراب الخارج منها.