Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 212

  1. الجنائز
  2. زيارة القبور
  3. ما يحرم عند القبور

فأجاب: "نحن مع النصوص"؛ يشير ﵀ إِلى عدم الجواز؛ لمنافاة الإِسراع الذي أَمَر به النّبيّ ﷺ. والله أعلم.

ما يحرم عند القبور

ويحرم عند القبور ما يأتي:

١ - الذبح والنّحر؛ لقوله ﷺ: "لا عَقْرَ في الإِسلام".

قال عبد الرزّاق بن همام: "كانوا يَعْقِرون (١) عند القبر بقرة أو شاة" (٢).

قال شيخنا ﵀: "قال النووي في "المجموع" (٥/ ٣٢٠): "وأمّا الذبح والعقر عند القبر؛ فمذموم؛ لحديث أنس هذا، رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح".

قلت [أي: شيخنا ﵀]: "وهذا إِذا كان الذبح هناك لله -تعالى- وأمّا إِذا كان لصاحب القبر -كما يفعله بعض الجهال- فهو شرك صريح (٣)، وأكله حرام وفسق ... ".

٢ - رفْعها زيادة على التراب الخارج منها.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 212 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.