٣ - طَلْيُها بالكلس ونحوه.
٤ - الكتابة عليها.
قال شيخنا ﵀: "وأمّا الكتابة، فظاهر الحديث تحريمها، وهو ظاهر كلام الإِمام محمد، وصرّح الشافعية والحنابلة بالكراهة فقط!
وقال النووي (٥/ ٢٩٨): "قال أصحابنا: وسواءٌ كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه -كما جرت عادة بعض الناس- أم في غيره؛ فكلّه مكروه؛ لعموم الحديث".
واستثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت لا على وجه الزخرفة، بل للتعرف؛ قياساً على وضع النّبيّ ﷺ الحجر على قبر عثمان بن مظعون كما تقدّم.
والذي أراه (١) -والله أعلم-: أنّ القول بصحة هذا القياس على إِطلاقه بعيد، والصواب تقييده بما إِذا كان الحجر لا يُحقّق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله ﷺ الحجر، ألا وهي التعرّف عليه، وذلك بسبب كثرة القبور مثلاً، وكثرة الأحجار المُعرّفة؛ فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة".
٥ - البناء عليها.
٦ - القعود عليها.
وفي ذلك أحاديث:
الأول: عن جابر ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ أن