Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 215

  1. الجنائز
  2. زيارة القبور
  3. ما يحرم عند القبور

يُجصّص (١) القبر، وأنْ يُقْعَدَ عليه، وأن يُبْنَى عليه، [أو يُزَاد عليه]، [أو يُكْتَبَ عليه] " (٢).

الثاني: عن أبي سعيد الخدري ﵁: "أنّ النّبيّ ﷺ نهى أن يبنى على القبر" (٣).

الثالث: عن أبي الهيّاج الأسَدي قال: "قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ؟! أن لا تدع تمثالاً إِلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إِلا سوّيته (٤) ".

وفي رواية: "ولا صورة إِلا طمستها" (٥).

قال الشوكاني ﵀ (٤/ ٧٢) في شرح هذا الحديث: "فيه أنّ السّنة أنّ القبرَ لا يُرفع رفعاً كبيراً؛ من غير فرْق بين من كان فاضلاً ومن كان غير فاضل، والظاهر أنّ رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرّم، وقد صرّح بذلك أصحاب أحمد، وجماعة، والشافعيّ، ومالك".

قال: "ومن رفع القبور -الداخل تحت الحديث دُخولاً أوّليّاً-: القُبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضاً هو من اتّخاذ القبور مساجد، وقد لعن النّبيّ ﷺ فاعل ذلك ... وكم قد نشأ عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 215 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.