Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 247

  1. الحج
  2. اشتراط الحج عن الغير:

الاستطاعة (١).

وسألته ﵀ ذات يوم: هل التوكيل في الحجّ عن العاجز؟

فقال: نعم وذكر الشروط السابقة.

هل يوكّل في الحجّ غير الأبناء؟

بعد تقدّم الشروط السابقة أقول: لا شك أن حجّ الأبناء عن آبائهم وأمهاتهم هو الأولى، لكن يجوز توكيل غير الأبناء؛ إِذ التوكيل باب معروف من أبواب الفقه الإِسلامي.

وسألت شيخنا ﵀: إِن كان له أبناء؛ هل يسوغ له أن يوكّل غيرهم؟

فقال: نعم؛ يجوز، لكن إِذا كان مريضاً، أو تنفيذاً لوصية.

قلت: والعمرة؟

فأجاب ﵀: نفس الشيء.

وقال شيخنا ﵀ في بعض إِجاباته: "يبحث عن الأصلح والأفضل، فإِذا لم يكن في الأبناء؛ فلا مانع من التعدي إِلى غيرهم".

اشتراط الحج عن الغير:

وينبغي فيمن يحجّ عن غيره أن يكون حاجّاً عن نفسه.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 247 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.