الاستطاعة (١).
وسألته ﵀ ذات يوم: هل التوكيل في الحجّ عن العاجز؟
فقال: نعم وذكر الشروط السابقة.
هل يوكّل في الحجّ غير الأبناء؟
بعد تقدّم الشروط السابقة أقول: لا شك أن حجّ الأبناء عن آبائهم وأمهاتهم هو الأولى، لكن يجوز توكيل غير الأبناء؛ إِذ التوكيل باب معروف من أبواب الفقه الإِسلامي.
وسألت شيخنا ﵀: إِن كان له أبناء؛ هل يسوغ له أن يوكّل غيرهم؟
فقال: نعم؛ يجوز، لكن إِذا كان مريضاً، أو تنفيذاً لوصية.
قلت: والعمرة؟
فأجاب ﵀: نفس الشيء.
وقال شيخنا ﵀ في بعض إِجاباته: "يبحث عن الأصلح والأفضل، فإِذا لم يكن في الأبناء؛ فلا مانع من التعدي إِلى غيرهم".
اشتراط الحج عن الغير:
وينبغي فيمن يحجّ عن غيره أن يكون حاجّاً عن نفسه.