عن ابن عباس ﵄ أنّ النّبيّ ﷺ سمع رجلاً يقول: "لبيك عن شبرمة، قال: من شُبْرُمة؟ قال: أخ لي -أو قريب لي-. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حُجّ عن نفسك، ثمّ حُجّ عن شبرمة" (١).
هل يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل؟
إذا تحققت الشروط السابقة؛ جاز للمرأة أن تحجّ عن الرجل، والعكس كذلك.
عن ابن عباس ﵄ قال: "جاءت امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول الله! إِن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة؛ أفأَحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع" (٢).
وقال البخاري ﵀: "باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحجّ عن المرأة" (٣).
وقال ﵀: "باب حج المرأة عن الرجل" (٤).
ويرى شيخ الإِسلام ﵀ جواز حج المرأة عن الرجل؛ وذكر حديث ابن عباس ﵄ المتقدّم عن المرأة الخثعمية.