Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 284

  1. الحج
  2. أنواع الإحرام
  3. باب ما جاء في التمتع:

ابن خزيمة وحسّنه المنذري".

باب ما جاء في التمتع:

عن سالم بن عبد الله؛ أنه سمع رجلاً من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إِلى الحج؟ فقال عبد الله بن عمر: هي حلال، فقال الشامي: إِن أباك قد نهى عنها! فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إِن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ﷺ؛ أَمْرُ أبي يُتبع، أم أمر رسول الله ﷺ؟ فقال الرجل: بل أَمْرُ رسول الله ﷺ. فقال: لقد صنعها رسول الله ﷺ" (١).

قال أبو عيسى: "واختار قوم من أهل العلم، من أصحاب النّبيّ ﷺ وغيرهم: التمتع بالعمرة.

والتمتع: أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج، ثمّ يقيم حتى يحج، فهو متمتع، وعليه دم ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إِذا رجع إِلى أهله، ويستحب للمتمتع إِذا صام ثلاثة أيام في الحج أن يصوم في العشر، ويكون آخرها يوم عرفة، فإِن لم يصم في العشر؛ صام أيام التشريق في قول بعض أهل العلم من أصحاب النّبيّ ﷺ، منهم: ابن عمر، وعائشة. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال بعضهم: لا يصوم أيام التشريق، وهو قول أهل الكوفة.

قال أبو عيسى: وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج. وهو قول

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 284 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.