Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 285

  1. الحج
  2. أنواع الإحرام
  3. ليس لحاضري المسجد الحرام إلا الإفراد:

الشافعي وأحمد وإسحاق" (١).

من اعتمر بعد الحجّ بغير هدي (٢):

فيه قصة عائشة ﵂ المعروفة حين نفست في حجّها، وفيه:

"فأهلّت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجّها وعُمرتها. [ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم] " (٣).

وليس هذا على إِطلاقه، وإنما في أحوال ضيّقة وأمّا فِعله للتهرب من الهدي فلا يجوز.

ليس لحاضري المسجد الحرام إِلاّ الإِفراد:

عن ابن عباس ﵄: أنه سُئل عن متعة الحجّ؟ فقال: أهلَّ المهاجرون والأنصار وأزواج النّبيّ ﷺ في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة؟ قال رسول الله ﷺ: اجعلوا إِهلالَكم بالحجّ عمرة؛ إِلا من قلّد الهدي (٤). فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: من قلّد الهدي؛ فإِنه لا يحلّ له حتى يبلغ الهدي محِلَّه (٥). ثمّ أمرنا عشية التّروية أن

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 285 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.