Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 296

  1. الحج
  2. الدماء في الحج
  3. ٣ - دم الجزاء

وهو الدم الذي يجب على الحاج إِذا حلق شعره لمرض أو شيء يؤذيه.

قال -تعالى-: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نُسُكٍ﴾ (١).

وسألت شيخنا ﵀: هل صحّ معنى أو مبنى ما يُذكر عن عطاء أنه قال: إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعداً؛ فعليه دم؟

فأجاب ﵀: روايةً لا أدري، ودرايةً ندَعُه له.

قلت: فلو صحّ سنداً فهل تقولون: ندعه له؟

فقال ﵀: نعم.

٣ - دم الجزاء.

قال- تعالي-: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتُلوا الصيد وأنتم حُرُمٌ ومن قتَله منكم متعمداً فجزاءٌ مِتلُ ما قتَل من النَّعَم (٢) يحكم به ذَوَا عدلٍ منكم هدياً بالغَ الكعبة (٣) أو كفّارةٌ طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال (٤) أمره عفا الله عمّا سلف ومن عاد فينتقمُ الله منه والله عزيزٌ ذو انتقام﴾ (٥).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 296 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.