Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 297

  1. الحج
  2. الدماء في الحج
  3. ٥ - دم الإحصار

وهذا في صيد البّر.

وأمّا صيد البحر؛ فجائز كما تقدّم، فليس فيه جزاء.

٤ - دم الوطء.

وهو دمٌ يجب على الحاج إِذا جامع أهله أثناء حجّه.

٥ - دم الإِحصار.

وهو الدم الذي يجب لانحباسه عن إِتمام المناسك، وعدم تمكُّنه من أدائها؛ لمرض أو عدوّ أو نحو ذلك، إِذا لم يكن قد اشترط عند إِحرامه بقوله: "اللهم! مَحِلِّي حيث حبستني".

قال الله -تعالى-: ﴿فإِن أُحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ (١)؛ وسيأتي بعد قليل -إِن شاء الله تعالى-.

قال شيخنا ﵀ لنا في بعض مجالسه: "ليس لموجبي الدماء أيّ مستند من الكتاب والسّنّة، اللهم إِلا أثر عبد الله بن عباس ﵄ يرويه الإِمام أبو بكر البيهقي في كتابه "السنن الكبرى" بالسند الصحيح عنه أنّه قال: "مَن نسي أو أخطأ في نُسك؛ فعليه دم" (٢).

وقد روي هذا الأثر موقوفاً، وهو صحيح وروي مرفوعاً؛ ولا يصح؛ مع أنّ ابن عباس تفرّد في هذا الرأي، ولا نعلم من وافقه من أصحاب آخرين.

فنحن نجد فيه توسعاً يخالف بعض الأحاديث الصحيحة، كمثل حديث

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 297 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.