Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 299

  1. الحج
  2. الإحصار

-﵊ وكثرتهم واجتماعهم - ما لا يكون في أيّ عبادة أُخرى، لا في جمعة، ولا جماعة، ولا صلاة عيد، ولا جهاد في سبيل الله -تعالى-.

والصحابة ﵃ قد نقلوا أحكام الوضوء والصلاة بدقّة بلغت الغاية.

فماذا يعني عدم ورود حديث مرفوع، أو نقولات مستفيضة من الصحابة ﵃ في هذا الأمر، مع ما سبق بيانه من النصوص البيّنة المتعلّقة بالدماء؟!

والذبح مُكْلِفٌ كما لا يخفى؛ أو الصيام -على التفصيل المعلوم-؛ وهو يحتاج إِلى صبرٍ ومجاهدة.

فهذا يجعلنا نقدّم الآيات والنصوص -التي بيّنت متى يهراق الدم- على أثر ابن عباس ﵄؛ لعدم علمنا مَن وافقه من الصحابة ﵃؛ كما أشار شيخنا ﵀ في تحديد المواطن التي تجب فيها الدماء؛ مع احترامنا لمن يأخذ بهذا الأثر. والله -تعالى- أعلم.

الإِحصار

الإِحصار: هو المنع والحبس.

والمراد: المنع عن الطواف في العمرة أو أداء الأركان أو بعضها، كالوقوف بعرفة وطواف الإِفاضة.

قال الله -تعالى-: ﴿فإِن أُحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ (١).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 299 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.