Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 302

  1. الحج
  2. الإحصار
  3. إذا أخطأ العدة في الحج ولم يقم ببعض الأركان؛ فإنه يحل بعمرة وعليه الحج من قابل:

ما استيسر من الهدي؛ أي: مهما تيسر مما يسمى هدياً، والهدي من بهيمة الأنعام، وهي الإِبل والبقر والغنم، كما قاله الحَبْر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله ﷺ، وقد ثبت في "الصحيحين" عن عائشة أمّ المؤمنين ﵂ قالت: "أهدى النّبيّ ﷺ مرة غنماً" (١).

مكان ذبْحها:

اختلف العلماء في موضع ذبح هدي الإِحصار:

فقال الجمهور: يَذبَحُ هديَه حيث يحل في الحرم أو الحل.

وقال بعضهم: لا ينحره إلاَّ في الحرم.

وقيل غير ذلك.

والراجح: ما قاله الجمهور: أنه يذبح حيث هو؛ لأنّ هذا ظاهر النص، وهو الشيء الممكن. والله أعلم.

وسألت شيخنا ﵀ عن ذلك.

فقال: "يذبحه حيث هو".

إِذا أخطأ العِدّة في الحج ولم يقم ببعض الأركان؛ فإِنه يُحلّ بعمرة وعليه الحج من قابل:

عن سليمان بن يسار: "أنّ هَبَّار بن الأسود جاء يوم النحر، وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين! أخطأنا العِدّة، كنّا نُرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر: اذهب إِلى مكة، فطُف أنت ومن معك، وانحروا

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 302 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.