Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 301

  1. الحج
  2. الإحصار
  3. يذبح المحصر ما استيسر من الهدي:

وأفتى ابن مسعود ﵁ رجُلاً لُدغ بأنه مُحْصَرٌ (١).

القول الثاني هو الراجح -والله أعلم- لذلك جاء تبويبه في "سنن أبي داود" تحت (باب في الإِحصار)، وفي "سنن ابن ماجه" تحت (باب المحصر)، وفي "المشكاة" (٢/ ٨٢٨): (باب الإِحصار وفوت الحج).

والحديث صريح فيمن مُنع وحُبس في غير العدّو، والثمرة هي الحبس؛ سواءٌ أكان من عدوٍ أم مرض أم ضلال طريق. وبالله -تعالى- التوفيق.

وجاء في "الاختيارات" (ص ١١٩): "والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة: كالمحصر بعدّو، وهو إِحدى الروايتين عن أحمد".

يذبح المحصر ما استيسر من الهدي:

قال الله -تعالى-: ﴿فإِن أُحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ (٢).

عن ابن عباس ﵄ قال: "قد أُحصر رسول الله ﷺ، فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه، حتى اعتمر عاماً قابلاً" (٣).

وذهب الجمهور إِلى إِجزاء الشاة في الإِحصار.

قال ابن كثير ﵀ في "تفسيره": "والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إِليه من إِجزاء ذبح الشاة في الإِحصار: أنّ الله أوجب ذبح

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 301 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.