Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 309

  1. الحج
  2. جزاء قتل الصيد
  3. صيد الحرم وقطع شجره، وهل في ذلك جزاء أو قيمة؟

في شجر مكة؛ لعدم ورود دليل تقوم به الحجة، وما يروى عنه ﷺ -أنه قال في الدوحة الكبيرة إِذا قطعت من أصلها بقرة- لم يصح، وما يروى عن بعض السلف لا حجة فيه.

والحاصل: أنه لا ملازمة بين النهي عن قتل الصيد وقطع الشجر، وبين وجوب الجزاء أو القيمة، بل النهي يفيد بحقيقته التحريم، والجزاء والقيمة لا يجبان إِلا بدليل، ولم يرد دليل إِلا قول الله -تعالى-: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرم﴾ الآية، وليس فيها إِلا ذكر الجزاء فقط؛ فلا يجب غيره".

وعن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: "في بيض النّعام ثمنه" (١).

وفي طريق أخرى: "أنه جعل في كلّ بيضتين من بيض حمام الحرم درهماً" (٢).

عن القاسم قال: "كنت جالساً عند ابن عباس، فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم؟ فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام، ولتأخذن بقبضة جرادات، ولكن ولو".

قال الشافعي: "قوله: ولتأخذن بقبضة جرادات؛ إِنما فيها القيمة، وقوله (ولو) يقول: تحتاط، فتخرج أكثر مما عليك بعدما أعلمتك أنه أكثر مما

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 309 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.