Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 310

  1. الحج
  2. جزاء قتل الصيد
  3. تحريم صيد حرم المدينة وقطع شجره:

عليك" (١).

تحريم صيد حرم المدينة وقطع شجره:

وما مضى في تحريم صيد حرم مكة وشجره ... إِلى غير ذلك؛ فإِنه ماضٍ في حرم المدينة.

عن جابر ﵁ قال: قال النّبيّ ﷺ: "إِنّ إِبراهيم حرّم مكة، وإنيّ حرّمت المدينة ما بين لابتيها (٢)، لا يقطع عِضاهُهَا (٣) ولا يُصاد صيدها" (٤).

وعن علي ﵁ عن النّبيّ ﷺ قال: "لا يُختلى خلاها، ولا يُنفّر صيدها، ولا تُلتقط لُقطتها؛ إلاَّ لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة؛ إِلا أن يعلف رجل بعيره" (٥).

وعن علي بن أبي طالب ﵁ أيضاً قال: قال النّبيّ ﷺ: "المدينة حرم ما بين عَيْرٍ إِلى ثَوْرِ" (٦).

وعن أبي هريرة ﵁ قال: "حرّم رسول الله ﷺ ما بين لابَتَيِ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 310 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.