Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 311

  1. الحج
  2. جزاء قتل الصيد
  3. من وجد أحدا يقطع شجر المدينة فليسلبه:

المدينة، قال أبو هريرة: فلو وجدتُ الظّبَاءَ ما بين لابتيها ما ذَعَرْتُها (١)، وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حِمى" (٢).

وفي رواية عن أبي هريرة أنه كان يقول: "لو رأيت الظباء ترتع (٣) بالمدينة ما ذَعَرْتها، قال رسول الله ﷺ: ما بين لابتيها حرام" (٤).

ليس في قتْل صيد الحرم المدني ولا قطع شجره جزاء:

مَن قتَل صيد الحرم المدني أو قطع شجره؛ فإِنه آثم، ولا جزاء عليه؛ لعدم ورود الدليل في ذلك.

عن أنس ﵁ عن النّبيّ ﷺ قال: "المدينة حرم من كذا إِلى كذا، لا يُقطع شجرها، ولا يُحْدَثُ فيها حدث (٥)، من أحدث حَدَثاً؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" (٦).

مَن وجد أحداً يقطع شجر المدينة فَلْيَسْلَبْهُ:

وعن عامر بن سعد: أنّ سعداً ركب إِلى قصره بالعقيق، فوجد عبداً يقطع

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 311 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.