Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 324

  1. الحج
  2. بين يدي الإحرام:
  3. ما يباح للمحرم:

قملة وأنا محرم؟ فقال ابن عمر ﵁: أهون قتيل" (١).

وعن ميمون بن مهران قال: كنت عند ابن عباس ﵄ وسأله رجل فقال: أخذْتُ قملةً فألقيتها، ثمّ طلبتُها، فلم أجدها، فقال له ابن عباس ﵄: تلك ضالة لا تبتغى" (٢).

وعن ابن عباس ﵄ في قتل القملة: " .. وما نُهيتُم إِلا عن قتل الصيد" (٣).

١١ - قتْل الفواسق الخمس ونحوها.

عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "خمس من الدواب كلهنّ فاسق (٤) يُقْتَلْن في الحرم: الغراب والحِدَأة (٥) والعقرب والفأرة والكلب

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 324 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.