Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 323

  1. الحج
  2. بين يدي الإحرام:
  3. ما يباح للمحرم:

٨ - نقض الشعر وتمشيطه.

عن عائشة ﵂ قالت: "قدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إِلى رسول الله ﷺ فقال: انقُضي رأسك وامتشطي" (١).

٩ - لُبس الخُفّين للمحرم إذا لم يجد النعلين، والسراويل لمن لم يجد الإِزار.

عن ابن عباس ﵄ قال: "سمعت النّبيّ ﷺ يخطب بعرفات: مَن لم يجد النعلين؛ فليلبس الخُفّين، ومن لم يجد إِزاراً؛ فليلبس سراويلَ؛ للمُحرم" (٢).

وفي رواية: " .. وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفّين، وليقطعْهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" (٣).

جاء في "مناسك الحج والعمرة" (ص ١٣): "قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في "منسكه": "وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين؛ فإِن النّبيّ ﷺ أمر بالقطع أولاً؛ ثمّ رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إِزاراً، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، هذا أصح قولي العلماء".

١٠ - قتل القمل.

عن عبد الله بن عمر ﵄: "أنّ رجلاً أتاه فقال: إِني قتلت

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 323 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.