يتختم، وأن يلبس ساعة اليد، ويضع النظارة؛ لعدم النهي عن ذلك، وورود بعض الآثار بجواز شيء من ذلك.
فعن عائشة ﵂: "أنها سُئلت عن الهِميان (١) للمحرم؟ فقالت: وما بأس؟ ليستوثق من نفقته" (٢).
قال عطاء: يتختمّ ويلبس الهِميان" (٣).
قال شيخنا ﵀: "ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة، مع عدم ورود ما ينهى عنهما، ﴿وما كان ربك نسيًّا﴾ (٤) ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولِتُكملوا العِدّةَ ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون﴾ (٥).
٧ - تبديل الرداء والإِزار.
قال إِبراهيم النَّخعِيُّ: "لا بأس أن يبدل ثيابه" (٦).