Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 321

  1. الحج
  2. بين يدي الإحرام:
  3. ما يباح للمحرم:

إِلى هذا ذهب ابن حزم (٧/ ٢٤٦). وروى مالك عن محمد بن عبد الله ابن أبي مريم: أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم؟ فقال سعيد: اقطعه.

٥ - الاستظلال بالخيمة أو المظلة (١) (الشمسية) وفي السيارة.

ورفع سقفها من بعض الطوائف تشدد، وتنطع في الدين، لم يأذن به رب العالمين، فقد صحّ أنّ النّبيّ ﷺ أمر بنصْب القُبَّة له بـ (نمرة)، ثمّ نزل بها (٢).

وعن أمّ الحصين ﵂ قالت: "حججتُ مع رسول الله ﷺ حجّة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً؛ وأحدهما آخذ بخطام ناقة النّبيّ ﷺ، والآخر رافعٌ ثوبَه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة" (٣).

٦ - وله أن يشد المنطقة والحزام على إِزاره، وله أن يعقده عند الحاجة، وأن

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 321 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.