أحسن﴾، ومع ذلك فإِنه ينبغي على الداعية أن يلاحظ أنه إذا تبين له أنه لا جدوى من المجادلة مع المخالف -لتعصبه لمذهبه أو رأيه- وأنه إِذا صابره في الجدال؛ فلربما ترتب عليه ما لا يجوز أنه من الخير له حينئذ؛ أن يدَع الجدال معه؛ لقوله ﷺ: "أنا زعيم ببيت في رَبَض الجنة (١) لمن ترك المراء وإن كان مُحقّاً ... " الحديث (٢) * (٣).
محظورات الإِحرام (٤):
١ - لباس المخيط، وهو ما كان على قدْر العضو؛ كالقميص والبرنس (٥) والسراويل والعمامة ونحوها.
وكذلك يحرم لُبس الثوب الذي مسّه ورس -وهو نبت أصفر يُصبغ به- أو زعفران.
فعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "يا رسول الله! ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله ﷺ: لا يلبس القُمُصَ ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانِس ولا الخفاف؛ إِلا أحد لا يجد نعلين؛ فليلبس خفين وليقطعهما