أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسّه زعفران أو ورس" (١).
أمّا المرأة؛ فإِنها تلبس جميع ذلك، ولكن يَحْرم عليها الثوب -الذي مسّه الطيب- والنقاب والقفازان.
قال شيخنا ﵀ في التعليق على "الروضة الندية": "وأما سدْلها على وجهها فجائز، وهو غير التنقيب، والتسوية بينهما خطأ، كما بيّنه ابن القيم في "إِعلام الموقّعين" (١/ ٢٦٩) ".
فعن ابن عمر ﵄ أنّ النّبيّ ﷺ قال: "لا تنتقب (٢) المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين (٣) " (٤).
وعنه ﵁: أنّه سمع رسول الله ﷺ نهى النساء في إِحرامهن عن القفازين، والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب؛ مُعَصفراً أو خزّاً (٥)، أو حلياً أو سراويل أو قميصاً أو خفاً" (٦).