Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 328

  1. الحج
  2. بين يدي الإحرام:
  3. محظورات الإحرام:

ولبست عائشة ﵂ الثياب المعصفرة (١) وهي محرمة، وقالت: لا تَلَثَّمْ ولا تتبرقعْ (٢)، ولا تلبس ثوباً بورس ولا زعفران.

وقال جابر: لا أرى المعصفر طيباً.

ولم تر عائشة بأساً بالحُلي والثوب الأسود والمورّد والخُفّ للمرأة (٣).

ومن لم يجد الإِزار والرداء؛ فله أن يلبس السراويل.

ولا يلبس الخُفّين؛ إِلا إِذا لم يجد النعلين؛ فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، وتقدّم دليل هذا في حديث ابن عمر ﵄.

جاء في "مناسك الحج والعمرة" (ص ١٢): "قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في "منسكه": وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين؛ فإِن النّبيّ ﷺ أمر بالقطع أولاً، ثمّ رخصّ بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إِزاراً، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، هذا أصح قولي العلماء" ... ". انتهى. وتقدّم.

قلت: يشير ﵀ إِلى حديث ابن عباس ﵄ قال: خطبنا النّبيّ ﷺ بعرفات فقال: "من لم يجد الإِزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النّعلين فليلبس الخُفين" (٤).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 328 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.