قال الحافظ ﵀: "وجزم المصنف بالحكم في هذه المسألة دون التي قبلها؛ لقوة دليلها، وتصريح المخالف بأن الحديث لم يبلغه، فيتعين على من بلغه العمل به".
٢ - الجماع ودواعيه؛ كالتقبيل، واللمس بشهوة، وخطاب الرجل المرأة فيما يتعلّق بالوطء.
٣ - اقتراف المعاصي والمنكرات.
٤ - المخاصمة والمجادلة مع الرفقاء والخدم وغيرهم.
والأصل تحريم هذه الأمور في غير الحجّ؛ وهي ها هنا آكد، ولبيان خطرها في الحجّ.
ودليل ما تقدّم قوله -تعالى- ﴿فمن فرَض فيهنّ الحجّ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (١).
وعن ابن عباس ﵄: "الرفث: الإِعرابة (٢) والتعريض للنساء بالجماع. والفسوق: المعاصي كلّها. والجدال: جدال الرجل صاحبه" (٣).
*وقال عطاء بن أبي رباح: الرفث: الجماع وما دونه من قول الفحش.