Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 329

  1. الحج
  2. بين يدي الإحرام:
  3. محظورات الإحرام:

قال الحافظ ﵀: "وجزم المصنف بالحكم في هذه المسألة دون التي قبلها؛ لقوة دليلها، وتصريح المخالف بأن الحديث لم يبلغه، فيتعين على من بلغه العمل به".

٢ - الجماع ودواعيه؛ كالتقبيل، واللمس بشهوة، وخطاب الرجل المرأة فيما يتعلّق بالوطء.

٣ - اقتراف المعاصي والمنكرات.

٤ - المخاصمة والمجادلة مع الرفقاء والخدم وغيرهم.

والأصل تحريم هذه الأمور في غير الحجّ؛ وهي ها هنا آكد، ولبيان خطرها في الحجّ.

ودليل ما تقدّم قوله -تعالى- ﴿فمن فرَض فيهنّ الحجّ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (١).

وعن ابن عباس ﵄: "الرفث: الإِعرابة (٢) والتعريض للنساء بالجماع. والفسوق: المعاصي كلّها. والجدال: جدال الرجل صاحبه" (٣).

*وقال عطاء بن أبي رباح: الرفث: الجماع وما دونه من قول الفحش.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 329 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.