وقال طاوس: هو أن تقول للمرأة: إِذا حلَلْت أصبتك.
وقال ابن عباس وابن عمر ﵃: الرفث: غشيان النساء.* (١)
وسألت شيخنا ﵀: هل ترون أنّ لمس الزوجة بشهوة من محظورات الإِحرام؟
فأجاب: "إِنه محظورٌ لغيره، من باب سدّ الذريعة".
وعن أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ حُجّاجاً، حتى إِذا كنا بالعرْج؛ نزل رسول الله ﷺ ونزلنا، فجلست عائشة إِلى جنب رسول الله ﷺ، وجلست إِلى جنب أبي، وكانت زِمالة (٢) أبي بكر وزمالة رسول الله ﷺ واحدة مع غلام لأبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، فطلع وليس معه بعيره، قال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. قال: فقال أبو بكر: بعير واحد تُضله؟ قال: فطفق يضربه ورسول الله ﷺ يتبسم، ويقول: انظروا إِلى هذا المحرم ما يصنع! قال ابن أبي رِزْمَةَ: فما يزيد رسول الله ﷺ على أن يقول: انظروا إِلى هذا المحرم ما يصنع! ويتبسم" (٣).
وهذا ليس فيه إِقرار؛ بل هو كهيئة الإِنكار اللطيف، كما قال الحافظ ابن كثير ﵀ في تفسيره.
لذلك جاء في "سنن ابن ماجه" تحت (باب التوقّي في الإِحرام).