Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 330

  1. الحج
  2. بين يدي الإحرام:
  3. محظورات الإحرام:

وقال طاوس: هو أن تقول للمرأة: إِذا حلَلْت أصبتك.

وقال ابن عباس وابن عمر ﵃: الرفث: غشيان النساء.* (١)

وسألت شيخنا ﵀: هل ترون أنّ لمس الزوجة بشهوة من محظورات الإِحرام؟

فأجاب: "إِنه محظورٌ لغيره، من باب سدّ الذريعة".

وعن أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ حُجّاجاً، حتى إِذا كنا بالعرْج؛ نزل رسول الله ﷺ ونزلنا، فجلست عائشة إِلى جنب رسول الله ﷺ، وجلست إِلى جنب أبي، وكانت زِمالة (٢) أبي بكر وزمالة رسول الله ﷺ واحدة مع غلام لأبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، فطلع وليس معه بعيره، قال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. قال: فقال أبو بكر: بعير واحد تُضله؟ قال: فطفق يضربه ورسول الله ﷺ يتبسم، ويقول: انظروا إِلى هذا المحرم ما يصنع! قال ابن أبي رِزْمَةَ: فما يزيد رسول الله ﷺ على أن يقول: انظروا إِلى هذا المحرم ما يصنع! ويتبسم" (٣).

وهذا ليس فيه إِقرار؛ بل هو كهيئة الإِنكار اللطيف، كما قال الحافظ ابن كثير ﵀ في تفسيره.

لذلك جاء في "سنن ابن ماجه" تحت (باب التوقّي في الإِحرام).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 330 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.