الليثي: أنه أهدى لرسول الله ﷺ حماراً وحشيّاً وهو بالأبواء (١) -أو بودَان (٢) - فردّه عليه، فلمّا رأى ما في وجهه قال: إِن لم نردّه عليك إِلا أنّا حُرُم (٣) " (٣).
جواز حلق الرأس للمحرم إِذا كان به أذى، ووجوب الفدية عليه (٤):
عن كعب بن عُجرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنّه قال: "لعلك آذاك هوامُّك (٥)؟ قال: نعم يا رسول الله! فقال رسول الله ﷺ: احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسُك بشاة" (٦).
وفي رواية: "وقف عَليَّ رسول الله ﷺ بالحديبية؛ ورأسي يتهافت قملاً (٧).
فقال: يُؤذيك هوامّك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك -أو قال: احلق- قال: فيّ نزلت هذه الآية: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو به أذًى من رأسه ... ﴾ إِلى آخرها، فقال النّبيّ ﷺ: صم ثلاثة أيام، أو تصدّق بفرق (٨) بين ستةٍ، أو انسُك