Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 337

  1. الحج
  2. بين يدي الإحرام:
  3. جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية عليه:

الليثي: أنه أهدى لرسول الله ﷺ حماراً وحشيّاً وهو بالأبواء (١) -أو بودَان (٢) - فردّه عليه، فلمّا رأى ما في وجهه قال: إِن لم نردّه عليك إِلا أنّا حُرُم (٣) " (٣).

جواز حلق الرأس للمحرم إِذا كان به أذى، ووجوب الفدية عليه (٤):

عن كعب بن عُجرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنّه قال: "لعلك آذاك هوامُّك (٥)؟ قال: نعم يا رسول الله! فقال رسول الله ﷺ: احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسُك بشاة" (٦).

وفي رواية: "وقف عَليَّ رسول الله ﷺ بالحديبية؛ ورأسي يتهافت قملاً (٧).

فقال: يُؤذيك هوامّك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك -أو قال: احلق- قال: فيّ نزلت هذه الآية: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو به أذًى من رأسه ... ﴾ إِلى آخرها، فقال النّبيّ ﷺ: صم ثلاثة أيام، أو تصدّق بفرق (٨) بين ستةٍ، أو انسُك

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 337 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.