وعليه أن يُطعِم منها الفقراء وذوي الحاجة؛ لقوله تعالى: ﴿والبُدْنَ جعلناها لكم من شعائر الله (١) لكم فيها خير فاذكروا الله عليها صوافَّ (٢) فإِذا وجَبَت جنوبُها فكُلوا منها وأطعموا القانع (٣) والمعْتَرَّ (٤)﴾.
ويجوز أن يشترك سبعة في البعير أو البقرة.
عن جابر ﵁ قال: "حججنا مع رسول الله ﷺ، فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة" (٥).
لا يُعطى الجزّار الأجرة من الهدي:
عن علي ﵁ قال: "أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بُدْنه، وأن أتصدّق بلحمها وجلودها وأجِلَّتها، وأن لا أُعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا" (٦).
من لم يجد هدياً:
فمن لم يجد هدياً؛ فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إِذا رجَع إِلى أهله.