Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 416

  1. الحج
  2. الذبح والنحر
  3. من لم يجد هديا:

وعليه أن يُطعِم منها الفقراء وذوي الحاجة؛ لقوله تعالى: ﴿والبُدْنَ جعلناها لكم من شعائر الله (١) لكم فيها خير فاذكروا الله عليها صوافَّ (٢) فإِذا وجَبَت جنوبُها فكُلوا منها وأطعموا القانع (٣) والمعْتَرَّ (٤)﴾.

ويجوز أن يشترك سبعة في البعير أو البقرة.

عن جابر ﵁ قال: "حججنا مع رسول الله ﷺ، فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة" (٥).

لا يُعطى الجزّار الأجرة من الهدي:

عن علي ﵁ قال: "أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بُدْنه، وأن أتصدّق بلحمها وجلودها وأجِلَّتها، وأن لا أُعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا" (٦).

من لم يجد هدياً:

فمن لم يجد هدياً؛ فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إِذا رجَع إِلى أهله.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 416 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.