Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 4, halaman 417

  1. الحج
  2. الذبح والنحر
  3. الحلق أو التقصير:

ويجوز له أن يصوم في أيام التشريق الثلاثة؛ لحديث عائشة وابن عمر ﵄ قالا: "لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصَمن؛ إلاَّ لمن لم يجد الهدي" (١).

الحلق أو التقصير:

ثمّ يحلق رأسه كله أو يقصّره، والأول أفضل؛ لقوله ﷺ: "اللهمّ! ارحم المحلّقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟! قال: اللهم! ارحم المحلّقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟! قال: والمقصرين" (٢).

والسُّنّة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق.

عن أنس بن مالك ﵁: "أنّ رسول الله ﷺ أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثمّ أتى منزله بمنى ونحر، ثمّ قال للحلاق: خذ. وأشار إِلى جانبه الأيمن ثمّ الأيسر، ثمّ جعل يعطيه للناس" (٣).

والحلق خاصٌّ بالرجال دون النساء، وإنما عليهنّ التقصير؛ لقوله ﷺ: "ليس على النساء حلق؛ إِنما على النساء التقصير" (٤). فتجمع شعرها فتقص منه قدر الأنملة؛ وهي عقدة الإِصبع، أو المفْصِل الأعلى من الإِصبع الذي فيه الظُّفْر (٥).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 4، ص 417 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.