Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 23

  1. النكاح
  2. النكاح
  3. تزويج الصغار من الكبار:

صواحب لي -فصرخَت بي، فأتيتها- لا أدري ما تريد بي؟ -، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار، وإني لأنْهَجُ، حتى سكن بعض نَفَسِي، ثمّ أخذت شيئاً من ماء، فمسحت به وجهي ورأسي، ثمّ أدخلتني الدار، فإِذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلن: على الخير والبركة، وعلى خير طائرٍ، فأسلمتني إليهنّ، فأصلحن من شأني، فلم يرُعني إِلا رسول الله ﷺ ضُحىً، فأسلمتني إِليه، وأنا يومئذ بنت تسع سنين" (١).

وعنها ﵂ أيضاً: "أنّ النّبيّ ﷺ تزوجها وهي بنت ست سنين، وأُدخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعاً" (٢).

وفي لفظ عند مسلم (٣): "ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة".

وهذا فيه حكمة بالغة، فليس هناك من اضطرار للصغيرة لانعدام الكبيرات مثلاً، ولكن ليكون حكماً شرعيّاً يُفِيُد منه المسلمون، فتدبّر.

واستدلّ البخاري ﵀ على نكاح الصغار بقوله -تعالى-: ﴿وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (٤)، وقال: "فجعَل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ" (٥).

قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٩٠): "فدلّ على أنّ نكاحها قبل البلوغ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 23 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.