Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 41

  1. النكاح
  2. الخطبة
  3. أركان عقد النكاح:

وعن ابن عباس ﵄ قال: قال النّبيّ ﷺ: "العائد في هبته؛ كالكَلب يقيء ثمّ يعودُ في قيئه" (١).

أركان عقد النكاح:

وعقْد النكاح له رُكنان: الإِيجاب والقَبول -وهو رضا الطرفين وتوافُقُهما-.

ويُشترط لصحّته:

١ - موافقة الولي (٢) -الذي يلي أمر الزوجة- أو إِذْنه.

عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "أيُّما (٣) امرأةٍ نُكِحَت بغير إِذن مواليها، فنكاحها باطلٌ -ثلاث مرات-، فإِن دخَل بها؛ فالمهر لها بما أصاب منها، فإِن تشاجروا (٤)، فالسلطان وليُّ من لا وليّ له (٥) " (٦).

والأولياء: هم قرابة المرأة الأدنى فالأدنى؛ الذين يلحقهم الغضاضة إِذا

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 41 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.