Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 42

  1. النكاح
  2. الخطبة
  3. ما يشترط في الشهود:

تزوّجت بغير كُفْءٍ وكان المزوِّجُ لها غيرَهم (١).

٢ - حضور شاهِدَيْ عدل.

عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا نكاح إِلا بولي وشاهِدَيْ عدل" (٢).

"قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النّبيّ ﵌ ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا: "لا نكاح إِلا بشهود" لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم إِلا قوماً من المتأخرين من أهل العلم، وإِنما اختلف أهل العلم في هذا إِذا شَهِدَ واحدٌ بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معاً عند عُقْدَةِ النكاح، وقد رأى بعض أهل المدينة إِذا شَهِدَ واحد بعد واحد أنه جائز إِذا أعلنوا ذلك، وهو قول مالك بن أنس وغيره. وقال بعض أهل العلم: يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح. وهو قول أحمد وإِسحاق ... " (٣).

ما يُشترط في الشهود:

١ - الإِسلام: ويُشترط الإِسلام ولا بُدّ في الشاهِدَين، ولفظ: "شاهِدَي

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 42 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.