- ﷺ؟ فقال: "صدق أفْلَح، ائذني له" (١).
وعن ابن عباس ﵄: "أنه سئل عن رجل له جاريتان (٢)، أرضعت إِحداهما جارية، والأخرى غلاماً: أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد" (٣).
المحرمات مؤقَّتاً
١ - الجمع بين الأُختين:
قال الله -تعالى-: ﴿وأنْ تَجمَعوا بين الأُخْتَين إِلا ما قد سَلَفَ﴾ (٤).
وعن فيروز قال: قلت: يا رسول الله! إِني أسلمتُ وتحتي أُختان، قال: "طلق أيتهما شئت" (٥).
٢ - الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها:
عن أبي هريرة ﵁ أنّ رسول الله ﷺ قال: "لا يُجمع بين المرأة