Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 91

  1. النكاح
  2. الخطبة
  3. المحرمات مؤقتا

- ﷺ؟ فقال: "صدق أفْلَح، ائذني له" (١).

وعن ابن عباس ﵄: "أنه سئل عن رجل له جاريتان (٢)، أرضعت إِحداهما جارية، والأخرى غلاماً: أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد" (٣).

المحرمات مؤقَّتاً

١ - الجمع بين الأُختين:

قال الله -تعالى-: ﴿وأنْ تَجمَعوا بين الأُخْتَين إِلا ما قد سَلَفَ﴾ (٤).

وعن فيروز قال: قلت: يا رسول الله! إِني أسلمتُ وتحتي أُختان، قال: "طلق أيتهما شئت" (٥).

٢ - الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها:

عن أبي هريرة ﵁ أنّ رسول الله ﷺ قال: "لا يُجمع بين المرأة

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 91 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.