Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 92

  1. النكاح
  2. الخطبة
  3. نكاح الكفار:

وعمّتها، ولا بين المرأة وخالتها" (١).

٣ - زوجة الغير ومعتدّته -رجعيّاً-؛ إِلا المسبيّة، فإِنّها تحلّ لسابيها بعد الاستبراء، وإِنْ كانت متزوّجة.

فعن أبي سعيد الخدري. "أنّ رسول الله ﷺ يوم حنين بعث جيشاً إِلى أوطاس، فلَقُوا عدُوّاً، فقاتلوهم فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأنّ ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ تحرّجوا من غشيانهنّ من أجل أزواجهنّ من المشركين! فأنزل الله ﷿ في ذلك: ﴿والمحصنات من النّساء إلاَّ ما ملكَت أيمانكم﴾؛ أي: فهنّ لكم حلال إذا انقضت عدّتهن" (٢).

قال ابن كثير ﵀ في تفسير هذه الآية: "أي: وحُرّم عليكم الأجنبيّات المحصنات؛ وهنّ المزوّجات ﴿إِلا ما ملكت أيمانكم﴾ يعني: إِلا ما ملكتموهنّ بالسبي؛ فإِنه يحلّ لكم وطؤُهنّ إذا استبرأتموهنّ، فإِنّ الآية نزلت في ذلك".

٤ - المطلّقة ثلاثاً:

لا تحلّ المطلّقة ثلاثاً لزوجها الأوّل؛ حتى تنكح زوجاً غيره. قال الله -تعالى-: ﴿فإِنْ طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾ (٣).

نكاح الكفار (٤):

قال الله -تعالى-: ﴿وامرأته حمّالةَ الحطب﴾، ﴿وامرأة فرعون﴾

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 92 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.