Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 95

  1. النكاح
  2. الخطبة
  3. نكاح الزانية:

كذلك شرَطَها في الرجال وهو أن يكون الرجل -أيضاً- محصناً عفيفاً؛ ولهذا قال: ﴿غير مُسافحين﴾ وهم: الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية، ولا يردُّون أنفسهم عَمَّن جاءهم، ﴿ولا متخذي أخدان﴾؛ أي: ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إِلا معهنّ".

وقال -سبحانه-: ﴿الزَّاني لا يَنْكِح إِلا زانيةً أو مُشْرِكةً والزَّانية لا يَنْكِحُهَا إِلا زانٍ أو مُشْرِكٌ وحُرِّم ذلك على المؤمنين﴾ (١).

قال ابن كثير ﵀ في "تفسيره" -بحذف-: "هذا خبرٌ من الله -تعالى- بأنّ الزاني لا يطأ إِلا زانيةً أو مشركة، أي: لا يطاوعه على مراده من الزنى إِلا زانية عاصية أو مشركة، لا ترى حُرمةَ ذلك، وكذلك: ﴿الزانية لا ينكحها إِلا زان﴾؛ أي: عاص بزناه، ﴿أو مُشْرِك﴾: لا يعتقد تحريمه.

قال سفيان الثوري: عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄: ﴿الزَّاني لا يَنْكِحُ إِلا زانيةً أو مُشْرِكةً﴾ قال: ليس هذا بالنكاح، إِنما هو الجماع، لا يزني بها إِلا زانٍ أو مشرك. وهذا إِسناد صحيح عنه. وقد روي عنه من غير وجه -أيضاً-.

وقوله -تعالى-: ﴿وحُرِّم ذلك على المؤمنين﴾؛ أي: تعاطيه والتزويج بالبغايا، أو تزويج العفائف بالفُجّار من الرجال.

وقال قتادة، ومقاتل بن حيان: حَرَّم الله على المؤمنين نكاح البغايا، وتقدّم في ذلك فقال: ﴿وحُرِّم ذلك على المؤمنين﴾.

وهذه الآية كقوله -تعالى-: ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ولا مُتَّخِذَاتِ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 95 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.