Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 116

  1. النكاح
  2. الخطبة
  3. ماذا يشترط على من يريد التعدد؟

رحيماً﴾؛ أي: وإنْ أصلحتم في أموركم، وقسَمتم بالعدل فيما تملكون، واتقيتم الله في جميع الأحوال، غفَر الله لكم ما كان من مَيْل إِلى بعض النساء دون بعض". انتهى.

والحاصل: أن المرء لا يستطيع المساواة بين النساء مِن جميع الوجوه، فلا بُدّ من التفاوت في المحبّة والشهوة والجماع، وقد تقدّم أن عائشة ﵂ كانت أحبَّ النساء إِلى رسول الله ﷺ.

وجاء التوجيه الرّباني بالإِصلاح والتقوى في الأمور؛ لتكون المغفرة على ما كان من ميل إِلى بعض النساء دون بعض.

وهذا يعني مراعاة الضعف البشري، وليس معنى قوله -تعالى-: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حَرَصْتُم﴾ تحريم التعدّد! وهذا الفَهْم السقيم فيه اتهام لربّ العالمين؛ أنه يعلم عدم استطاعة العدل بين النساء؛ ثمّ يأمر -سبحانه- بالتعدُّد!! تعالى الله عن هذا علوّاً كبيراً.

فلا بدّ ابتداءً أن ينوي المرء العدل ويتحرّاه -كما ينوي عدم الوقوع في أي ذنبٍ آخر؛ ولكنه يُذنب، وأينا لا يظلم نفسه؟! - فإِذا وقعَ منه الميل أو عدم العدل؛ استغفر وأناب، واتقى وأصلح.

ماذا يُشترط على من يريد التعدّد؟

١ - القدرة عليه مالياً وبدنياً.

٢ - القدرة على العدل الممكن؛ في ضوء التفصيل السابق، والله -تعالى- يقول: ﴿فإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة﴾.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 116 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.