Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 150

  1. النكاح
  2. الخطبة
  3. هل الكفاءة في الزواج معتبرة؟

عن النّبيّ ﷺ قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" (١).

فالذي ينبغي أن يصار إِليه؛ الظَّفَرُ بذات الدين.

ثمّ ذكر ﵀ حديث سهل ﵁ قال: "مرّ رجل على رسول الله ﷺ، فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حريٌّ إِنْ خطب أن يُنْكَحَ، وإِن شَفِعَ أن يُشفّع، وإن قال أن يُستمَع! قال: ثمّ سكت. فمرّ رجلٌ من فُقراء المسلمين؛ فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حريٌّ إِن خطب أن لا يُنْكَح، وإن شفع أن لا يشفَّع، وإن قال أن لا يُستمع! فقال رسول الله ﷺ: هذا خيرٌ من ملء الأرض مِثل هذا" (٢).

والحديث في غاية التصريح إِلى ما يذهب إِليه من يقول باعتبار الكفاءة في الدين والخُلُق.

وفي رواية: "مرّ رجل على رسول الله ﷺ، فقال لرجلٍ عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس ... " (٣).

وعن أبي هريرة ﵁: "أنّ أبا هند حَجَمَ النَّبيَّ ﷺ في اليافوخ (٤)، فقال النَّبيّ ﷺ: يا بني بياضة! أنكحوا أبا هند، وانكحوا إِليه" (٥).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 150 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.