Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 179

  1. الطهارة
  2. الغسل
  3. موجبات الغسل
  4. ثالثا: انقطاع الحيض والنفاس:

الماء من الماء؛ كانت رخصة رخَّصها رسول الله ﷺ في بدء الإِسلام، ثمَّ أمر بالاغتسال بعد" (١).

قال النَّووي ﵀ في "شرحه" (٤/ ٣٦): "اعلم أنَّ الأمَّة مجتمعة الآن على وجوب الغُسل بالجماع، وإِن لم يكن معه إِنزال، وعلى وجوبه بالإِنزال، وكان جماعة من الصحابة على أنَّه لا يجب إلاَّ بالإِنزال، ثمَّ رجعَ بعضهم، وانعقد الإِجماع بعدُ بآخرين".

ثالثاً: انقطاع الحيض والنِّفاس:

لقول الله تعالى: ﴿ويَسْألونَكَ عن المحيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فاعْتَزِلوا النِّساءَ في المحيضِ ولا تَقرَبوهُنَّ حتَّى يَطْهُرْنَ فإِذا تَطَهَّرْنَ فأتُوهُنَّ من حيثُ أَمَرَكُمُ الله إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابينَ ويُحبُّ المُتَطَهِّرينَ﴾ (٢).

ولحديث فاطمة بنت أبي حُبيش ﵂: كانت تُستحاض، فسأَلَت النبيّ ﷺ؛ فقال: "ذلك عِرق وليست بالحيضة، فإِذا أقبَلت الحيضةُ؛ فدعي الصَّلاة، وإِذا أدبرتْ؛ فاغتسلي وصلِّي" (٣).

وقد سمَّى رسول الله ﷺ الحيض نفاساً؛ كما في حديث عائشة ﵂ قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نذكرُ إلاَّ الحجَّ، حتى جِئْنا

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 179 (SanadKitab #35096, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.