Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 180

  1. الطهارة
  2. الغسل
  3. موجبات الغسل
  4. رابعا: الموت:

سَرِفَ (١)، فطَمِثْتُ (٢)، فدخل عليَّ رسول الله ﷺ وأنا أبكي، فقال: "ما يُبكيِكِ؟ ". فقلتُ: واللهِ؛ لودِدْتُ أنِّي لم أكن خرَجْتُ العام. قال: "ما لكِ؟ لعلَّكِ نَفسْتِ؟ ". قلتُ: نعم (٣) ..

وقالَ ابن حزم: "والنُّفساء والحائض شيء واحد"، وأشار إِلى الحديث السابق وغيره (٤).

رابعاً: الموت (٥):

لحديث ابن عبَّاس ﵄ قال: "بينما رجل واقف بعرفة، إِذ وقعَ عن راحلته، فوَقَصَتْهُ (٦)، أو قال: فأقعَصَتْهُ (٧)، فقال النّبيّ ﷺ: اغسلوه بماء وسدْر ... " (٨).

ولحديث أمِّ عطيَّة ﵂ قالت: دَخَلَ علينا رسول الله ﷺ حين تُوُفِّيت ابنتُه، فقال: "اغْسِلْنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك -إِن

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 180 (SanadKitab #35096, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.