Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 184

  1. الطهارة
  2. الغسل
  3. موجبات الغسل
  4. سادسا: غسل الجمعة:

ومالك، وحكاه ابن المنذر أيضاً عن أبي هريرة وعمَّار وغيرهما.

وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم، وحُكي عن ابن خزيمة، وحكاه شارح الغنية لابن سريج قَوْلاً للشافعي ... ".

وقال: "وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إِلى أنَه مستحبٌّ" (١).

وعن عبد الله بن أبي قتادة؛ قال دخل عليَّ أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة، فقال: غُسلك هذا من جنابة أو للجمعة؛ قلت: من جنابة. قال: أعِد غُسلاً آخر؛ إِنّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "من اغتسل يوم الجمعة؛ كان في طهارة إِلى الجمعة الأخرى" (٢).

واحتجَّ من رأى عدم وجوب الغسل بحديث مسلم (٨٥٧): "من توضّأ فأحسن الوضوء، ثمَّ أتى الجمعة، فاستمع، وأنصت؛ غُفِر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيَّام، ومن مسَّ الحصى؛ فقد لغا".

وعدُّوه من أقوى الأدلة على الاستحباب؛ كما في "التَّلخيص الحبير"

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 184 (SanadKitab #35096, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.