وتقدّم أنّ خير النساء: التي تسر زوجها إِذا نظرَ إِليها، وتطيعه إِذا أمرها، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره.
فعن أبي هريرة ﵁ قال: "قيل لرسول الله ﷺ: أي النساء خير؟ قال: التي تسرّه إِذا نظر، وتطيعه إِذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره" (١).
وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "أتى رجل بابنته إِلى رسول الله ﷺ، فقال: إِنّ ابنتي هذه أبت أن تتزوّج؟ فقال لها رسول الله ﷺ: أطيعي أباك.
فقالت: والذي بعثك بالحق؛ لا أتزوّج حتى تخبرني ما حقّ الزوج على زوجته؟ قال: حق الزوج على زوجته؛ لو كانت به قُرْحة، فلحستها، أو انتثر منخراه صديداً أو دماً، ثمّ ابتلعته؛ ما أدّت حقّه. قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوّج أبداً! فقال النّبيّ ﷺ: لا تنْكِحُوهنَّ إِلا بِإِذْنِهِنَّ" (٢).
وجاء في "الفتاوى" (٣٢/ ٢٧١ - ٢٧٧) -بحذف-: "وسئل -رحمه الله تعالى- عمن له زوجة لا تصلّي: هل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة؟ وإذا لم تفعل: هل يجب عليه أن يفارقها، أم لا؟
فأجاب: نعم، عليه أن يأمرها بالصلاة، ويجب عليه ذلك؛ بل يجب عليه