Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 260

  1. الطلاق
  2. الطلاق
  3. إذا طلق في نفسه فلا يقع الطلاق:

استطعتم".

فصحّ أن ما ليس في وسع المرء ولا يستطيعه فقد سقط عنه، وأنه يؤدي مما أمر به ما استطاع فقط. وبالله -تعالى- التوفيق" انتهى (١).

طلاق كلّ قوم بلسانهم:

قال الإمام البخاري ﵀ ... قال إِبراهيم [هو: النخعي]: " ... وطلاق كلّ قوم بلسانهم" (٢).

إذا طلّق في نفسه فلا يقع الطلاق:

عن أبي هريرهّ ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إنّ الله تجاوز عن أمّتي ما حدَّثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تتكلَّم" (٣).

وقال قتادة: "إذا طلَّق في نفسه فليس بشيء".

قال الحافظ ﵀ في "الفتح" (٩/ ٣٩٤): "وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن قالا: من طلق سرَّاً في نفسه فليس طلاقه ذلك بشيء، وهذا قول الجمهور وخالفهم ابن سيرين وابن شهاب فقالا: تطلق، وهي رواية

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 260 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.