استطعتم".
فصحّ أن ما ليس في وسع المرء ولا يستطيعه فقد سقط عنه، وأنه يؤدي مما أمر به ما استطاع فقط. وبالله -تعالى- التوفيق" انتهى (١).
طلاق كلّ قوم بلسانهم:
قال الإمام البخاري ﵀ ... قال إِبراهيم [هو: النخعي]: " ... وطلاق كلّ قوم بلسانهم" (٢).
إذا طلّق في نفسه فلا يقع الطلاق:
عن أبي هريرهّ ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إنّ الله تجاوز عن أمّتي ما حدَّثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تتكلَّم" (٣).
وقال قتادة: "إذا طلَّق في نفسه فليس بشيء".
قال الحافظ ﵀ في "الفتح" (٩/ ٣٩٤): "وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن قالا: من طلق سرَّاً في نفسه فليس طلاقه ذلك بشيء، وهذا قول الجمهور وخالفهم ابن سيرين وابن شهاب فقالا: تطلق، وهي رواية