Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 261

  1. الطلاق
  2. الطلاق
  3. التعليق والتنجيز:

عن مالك (١).

قلت: وقول الجمهور هو الأرجح؛ لأنّ النّكاح كما لا يكون في النّفس فالطّلاق كذلك والحديث المتقدِّم: "إِن الله تجاوز عن أمَّتي .. " بيِّن الدّلالة. وإيراد الإِمام البخاري ﵀ تحت باب الطَّلاق في الإِغلاق والكره ... يدلُّ على عدم وقوعه لأنَّه داخلٌ في الباب نفسه، والله أعلم.

الوكالة في الطلاق:

وما مضى عن الوكالة في النكاح يمضي في الطلاق ولا فرق. والله -تعالى- أعلم.

التعليق والتنجيز (٢): (٣)

صيغة الطلاق، إِمّا أن تكون مُنَجَّزة، وإمّا أن تكون مُعلّقة، وإمّا أن تكون مضافة إِلى مستقبل.

فالمنجزة، هي الصيغة التي ليست معلّقة على شرط، ولا مضافة إِلى زمن مستقبل، بل قَصد بها من أصدرها وقوع الطلاق فى الحال، كأن يقول الزوج لزوجته: أنتِ طالق.

وحُكم هذا الطلاق، أنه يقع في الحال متى صدر من أهله، وصادف محلاً له.

وأمّا المعلَّق، وهو ما جعل الزوج فيه حُصولَ الطلاقِ معلّقاً على شرط، مِثل

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 261 (SanadKitab #35096, hlm. urut 1908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.