Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 194

  1. الطهارة
  2. الغسل
  3. الأغسال المستحبة
  4. رابعا: الاغتسال عند دخول مكة:

لإِهلاله (١) واغتسل" (٢).

ومن شواهده أيضاً قول ابن عمر ﵄: "إِنَّ من السُّنَّة أن يغتسل إِذا أراد أن يُحْرِم، وإذا أراد أن يدخُلَ مكَّة" (٣).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-: "وهذا وإِن كان موقوفاً؛ فإِنَّ قوله: "من السُّنَّة"؛ إِنَّما يعني سنَّته ﷺ؛ كما هو مقرَّر في علم أصول الفقه" (٤).

رابعاً: الاغتسال عند دخول مكَّة:

لِما ثبت عن نافع: أنَّه قال: "كان ابنُ عمر ﵄ إِذا دخل أدنى الحرم؛ أمسك عن التَّلبية، ثمَّ يبيت بذي طُوى (٥)، ثمَّ يُصلِّي به الصُّبح ويغتسل، ويحدِّث أنَّ النّبيّ ﷺ كان يفعل ذلك" (٦).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 194 (SanadKitab #35096, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.