Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 195

  1. الطهارة
  2. الغسل
  3. الأغسال المستحبة
  4. خامسا: غسل من غسل ميتا.

ولأثر ابن عمر السابق: "إِنَّ من السُّنَّة أن يغتسل إِذا أراد أن يُحرم، وإذا أراد أن يدخُلَ مكَّة".

قال الحافظ: "قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكَّة مستحبٌّ عند جميع العلماء، وليس في ترْكه عندهم فديةٌ، وقال أكثرهم: يجزئ عنه الوضوء" (١).

خامساً: غُسل من غَسََّل ميِّتاً.

لقوله ﷺ: "من غَسَّل مَيِّتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضّأ" (٢).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- في "أحكام الجنائز" (ص ٥٣ و٥٤): "وظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإِنَّما لم نَقُلْ به لحديثين:

الأوَّل: قوله ﷺ: "ليس عليكم في غسل مَيِّتكم غُسْل إِذا غَسَّلْتموه؛ فإِنَّ ميِّتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديَكم" (٣).

الثاني: قول ابن عمر ﵄: "كنَّا نغسل الميِّت، فمنَّا من يغتسل، ومنَّا من لا يغتسل" (٤).

قال في "الدراري" (١/ ٧٧): "وذهب الجمهور إِلى أنَّه مستحبٌّ" ... ".

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 195 (SanadKitab #35096, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.