Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 396

  1. الطلاق
  2. العدة
  3. أين تعتد المرأة المتوفى زوجها؟

عن ذلك، فأخبرته فاتَّبعه وقضى به" (١).

قال التِّرمذي ﵀ عقب هذا الحديث: ... والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: لم يروا للمعتدَّة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدَّتها. وهو قول سفيان الثّوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: للمرأة أنْ تعتدّ حيث شاءت، وإنْ لم تعتدّ في بيت زوجها. والقول الأوَّل أصحّ (٢).

وعن سعيد بن المسيب: "أنّ عمر بن الخطاب ﵁ كان يَرُدُّ المتوفى عنهنّ أزواجهنّ من البيداء يمنعهنّ الحج" (٣).

وقد ضعّف هذا الأثر ابن حزم، وانظر الردّ عليه في "زاد المعاد" و"التلخيص الحبير" (٤/ ١٢٩١) برقم (١٦٤٨)، و"نيل الأوطار" (٧/ ١٠١)، والتحقيق الثاني "للإِرواء" (٢١٣١) لشيخنا (٤).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 396 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.