عن ذلك، فأخبرته فاتَّبعه وقضى به" (١).
قال التِّرمذي ﵀ عقب هذا الحديث: ... والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: لم يروا للمعتدَّة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدَّتها. وهو قول سفيان الثّوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: للمرأة أنْ تعتدّ حيث شاءت، وإنْ لم تعتدّ في بيت زوجها. والقول الأوَّل أصحّ (٢).
وعن سعيد بن المسيب: "أنّ عمر بن الخطاب ﵁ كان يَرُدُّ المتوفى عنهنّ أزواجهنّ من البيداء يمنعهنّ الحج" (٣).
وقد ضعّف هذا الأثر ابن حزم، وانظر الردّ عليه في "زاد المعاد" و"التلخيص الحبير" (٤/ ١٢٩١) برقم (١٦٤٨)، و"نيل الأوطار" (٧/ ١٠١)، والتحقيق الثاني "للإِرواء" (٢١٣١) لشيخنا (٤).