Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 5, halaman 408

  1. الطلاق
  2. العدة
  3. نفقة المعتدة

علينا من شيء. فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له. فقال: "ليس لكِ عليه نفقة" (١).

وفي رواية: "لا نفقة لك ولا سُكنى" (٢).

أمَّا قوله -تعالى-: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم مِن وُجْدِكم﴾ (٣) فهذا سياقه في الرجعيَّة، كما ذكَر ابن القيّم ﵀ في "تهذيب السنن" (٤).

ولا نفقة للمبتوتة إِلا أن تكون حامِلاً؛ لقوله ﷺ: "لا نفقة لك؛ إِلا أن تكوني حاملاً" (٥).

ولا نفقة للمعتدة من وفاة إِلا أنْ تكون حاملاً كذلك.

جاء في "الروضة" (٢/ ١٦٥): " ... ولا في عدّة الوفاة؛ فلا نفقة ولا سُكنى إِلا أن تكونا حاملتين؛ لعدم وجود دليلٍ يدلّ على ذلك في غير الحامل، ولا سيّما بعد قوله -صلى الله عديه وآله وسلم-: "إِنما النفقة والسُّكنى للمرأة إِذا كان لزوجها عليها الرجعة، فإِذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى" (٦).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 5، ص 408 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.