علينا من شيء. فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له. فقال: "ليس لكِ عليه نفقة" (١).
وفي رواية: "لا نفقة لك ولا سُكنى" (٢).
أمَّا قوله -تعالى-: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم مِن وُجْدِكم﴾ (٣) فهذا سياقه في الرجعيَّة، كما ذكَر ابن القيّم ﵀ في "تهذيب السنن" (٤).
ولا نفقة للمبتوتة إِلا أن تكون حامِلاً؛ لقوله ﷺ: "لا نفقة لك؛ إِلا أن تكوني حاملاً" (٥).
ولا نفقة للمعتدة من وفاة إِلا أنْ تكون حاملاً كذلك.
جاء في "الروضة" (٢/ ١٦٥): " ... ولا في عدّة الوفاة؛ فلا نفقة ولا سُكنى إِلا أن تكونا حاملتين؛ لعدم وجود دليلٍ يدلّ على ذلك في غير الحامل، ولا سيّما بعد قوله -صلى الله عديه وآله وسلم-: "إِنما النفقة والسُّكنى للمرأة إِذا كان لزوجها عليها الرجعة، فإِذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى" (٦).