Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 208

  1. الطهارة
  2. الغسل
  3. الغسل بالصاع ونحوه:

وفي رواية لها: " ... ثمَّ يفيض على جلده كلِّه" (١).

الغُسل بالصَّاع ونحوه:

عن أبي جعفر (٢): "أنَّه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قومٌ، فسألوه عن الغُسل؟ فقال: يكفيك صاعٌ. فقال رجلٌ: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى (٣) منك شعراً وخيرٌ منك، ثمَّ أمَّنا في ثوبٍ" (٤).

وعن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يغتسل في القَدَح، وهو الفَرَق، وكنتُ أغتسل أنا وهو في الإِناء الواحد".

قال قتيبة: قال سفيان: "والفَرَق: ثلاثة آصُع" (٥).

وعن أنس ﵁ قال: "كان النّبيّ ﷺ يغسل (٦) (أو كان

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 208 (SanadKitab #35096, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.