وعن عائشة ﵂: "أنَّها كانت تغتسل هي والنّبيّ ﷺ في إِناء واحد؛ يتَّسع ثلاثة أمداد أو قريباً من ذلك" (٥).
هل الدَّلك واجب؟
قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٥٩): "وحقيقة الغسل: جريان الماء على الأعضاء.
واختُلف في وجوب الدَّلك: فلم يوجبه الأكثر، ونُقل عن مالك والمزني وجوبه، واحتجَّ ابن بطَّال بالإِجماع على وجوب إِمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسْلها؛ قال: فيجب ذلك في الغسل قياساً؛ لعدم الفرق بينهما. وتُعُقِّبَ
Rujukan halaman ini:الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 209 (SanadKitab #35096, hlm. urut 210)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.