Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 209

  1. الطهارة
  2. الغسل
  3. هل الدلك واجب؟

يغتسل (١) بالصَّاع (٢) إِلى خمسة أمداد (٣)، ويتوضّأ بالمدِّ" (٤).

وعن عائشة ﵂: "أنَّها كانت تغتسل هي والنّبيّ ﷺ في إِناء واحد؛ يتَّسع ثلاثة أمداد أو قريباً من ذلك" (٥).

هل الدَّلك واجب؟

قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٥٩): "وحقيقة الغسل: جريان الماء على الأعضاء.

واختُلف في وجوب الدَّلك: فلم يوجبه الأكثر، ونُقل عن مالك والمزني وجوبه، واحتجَّ ابن بطَّال بالإِجماع على وجوب إِمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسْلها؛ قال: فيجب ذلك في الغسل قياساً؛ لعدم الفرق بينهما. وتُعُقِّبَ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 209 (SanadKitab #35096, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.