Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 32

  1. الحدود
  2. الحدود
  3. الزنى الموجب للحد:

عن ديلم الحميري قال: "سألت رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله، إِنا بأرض باردة نعالج فيها عملاً شديداً، وإِنا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا، وعلى برد بلادنا؟ قال: هل يسكر؟ قلت: نعم، قال: فاجتنبوه قال: قلت: فإِن النّاس غير تاركيه، قال: فإن لم يتركوه فقاتِلوهم" (١).

وعن ابن مسعود ﵁ قال: "إِنّ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم" (٢).

إِذا أقام الإِمام الحدّ على السكران فمات أعطاه الدِّية:

عن علي ﵁ قال: "ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي إِلا صاحبَ الخمر فإِنه لو مات وَدَيْته (٣) وذلك أنّ رسول الله ﷺ لم يسُنَّه" (٤).

وفي رواية: "من شرب الخمر فجلدناه، فمات وديناه؛ لأنه شيء صنعناه" (٥).

حدّ الزنى

الزنى الموجب للحدّ:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 32 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.